مائة دينار قطع بمائة صحاح فلا بأس وقد قيل يجوز خمسين قطاع وخمسين صحاح بمائة صحاح * وهذا القول الذي نقله الشافعي رحمه الله سيأتي مثله مبسوطا في الاملاء والله أعلم * (وقال) في مختصر البويطي في كتاب التفليس وان باع عبدا وله مال دنانير ودارهم فلا يجوز شراؤه بدنانير ولا بدراهم إذا استثنى ماله وان اشتراه وحده بلا مال فجائز (وقال) الشافعي رضي الله عنه في كتاب الاملاء في باب بيع التمر بالتمر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر (أن يبيع الجميع بالدراهم ثم يشترى بالدراهم حساما) دل والله أعلم على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر ردئ فيجمع مع صاع تمر فائق ثم يشترى
(٣٢٣)