بهما صاعين بتمر وسط وذلك أن العلم يحيط بأن صاع التمر الردئ لو عرض على صاحب التمر الوسط بربع صاع لم يقبله ولو قوم لم تكن قيمته كقيمة ربع صاع من الوسط وإنما يعطى صاحب الصاعين من الوسط صاعين بصاع ردئ وصاع جيد ليدرك فضل تمره الجيد على الردئ بما يأخذه من الجيد وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقاسمهم نصف تمرهم فيأخذ الجيد الغاية من صاحب الجيد الغاية والردئ الذي لا أسفل منه من صاحب التمر الردئ ومن كل ذي تمر نصف تمره ولو كان يجوز أن يجمع الردئ مع الجيد الغاية أمره فيما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضم الردئ إلى الجيد ثم
(٣٢٤)