يشترى به وسطا إن كان ذلك موجودا فخالف بعض الناس في هذا فقال (لا بأس أن يضم الحشف إلى الردئ ثم يشترى بكليهما تمر عجوة) وقال (لا بأس بالذهب بالذهب متفاضلة إذا دخل واحدا منهما فليس) قال الشافعي ومعنى الذهب يضم إليها غيرها معنى التمر الردئ يضم إليه التمر الردئ منها قال الشافعي رضي الله عنه وقلت لبعض من قال هذا القول أرأيت رجلا اشترى ألف درهم تسوي عشرة الدراهم بألفي درهم قال جائز (قلت) فان وجد بالثوب عيبا قال يرده بألف قلت فهكذا يقول في البيوع كلها قال أي البيوع (قلت) أرأيت لو باع جارية تسوي ألفا وثوبا يسوي عشرة دراهم بألفين فوجد بالثوب عيبا قال تقسم الألفان على الألف وعشرة
(٣٢٥)