لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح بأن يكون فيه صائما عن نذره (قال المزني) يعنى أنه لا صوم لنذره إلا بنية قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صوما إلا بعد مقدمه (قال المزني) قضاؤه عندي أولى به (قال المزني) وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه بمرضه (قال المزني) رحمه الله قال الله " فعدة من أيام أخر " وأجمعوا أنه لو أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه والنذر عنده واجب فقضاؤه إذا أمكنه وإن ذهب وقته واجب وقد قطع بهذا القول في موضع آخر (قال الشافعي) ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان ولو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه وقال في كتاب الصوم عليه القضاء (قال المزني) رحمه الله لا قضاء أشبه بقوله لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره وإن نذر صومها نذر معصية وكذلك لا يقضى نذر معصية (قال الشافعي) ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما وقضى كل اثنين فيهما ولا يشبه شهر رمضان لأن هذا شئ أدخله على نفسه بعد ما وجب عليه صوم الاثنين وشهر رمضان أوجبه الله عليه لا بشئ أدخله على نفسه ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضى كل ما مر عليها من حيضها ولو قالت لله على أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شئ لأنها نذرت معصية (قال المزني) رحمه الله هذا يدل على أن لا يقضى نذر معصية (قال الشافعي) رحمة الله عليه وإذا نذر الرجل صوما أو صلاة ولم ينو عددا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم ولو نذر عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه ولو قال رجل لآخر يميني في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه (قال المزني) رحمه الله فقلت له فإن قال يميني في يمينك بالطلاق فحلف أعليه شئ؟ فقال لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه (قال المزني) رحمه الله قال لي علي بن معبد في المشي كفارة يمين عن زيد وابن عمر وحفصة وميمون بن مهران والقاسم بن محمد والحسن و عبد الله بن عمر الجوزي ورواية عن محمد ابن الحسن والحسن وقال سعيد ابن المسيب لا كفارة عليه أصلا وعطاء وشريك وسمعته يقول ذلك وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله إلا سعيد فإنه قال لا كفارة (قال المزني) حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة ان ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة فقالت قالت عائشة هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين وحدثنا الحميدي قال حدثنا ابن أبي رواد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال فيمن جعل ماله في سبيل الله يمين يكفرها ما يكفر اليمين قال الحميدي وسمعت الشافعي وسفيان يفتيان به. قال الحميدي وهو قولي.
(٢٩٨)