الشافعي قال التشهد بهما مباح فمن أخذ يتشهد ابن مسعود لم يعنف إلا أن في تشهد ابن عباس زيادة ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة وأن تكتف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شئ في صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شئ إلا وجهها وكفاها فإن ظهر منها شئ سوى ذلك أعادت الصلاة فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها وأحب أن يصلى الرجل في قميص ورداء وإن صلى في إزار واحد أو سراويل أجزأ وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجزئ الصلاة فيه * ومن سلم أو تكلم ساهيا أو نسي شيئا من صلب الصلاة بنى ما لم يتطاول ذلك وإن تطاول استأنف الصلاة وإن تكلم أو سلم عامدا أو أحدث فيما بين إحرامه وبين سلامه استأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تحليلها التسليم " وإن عمل في الصلاة عملا قليلا مثل دفعه المار بين يديه أو قتل حية أو ما أشبه ذلك لم يضره وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله فإن لم يكن له حاجة أحببت اليمين لما كان عليه السلام يحب من التيامن (قال) وإن فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما بأم القرآن وسورة كما فاته وإن كانت مغربا وفاته منها ركعة قضاها بأم القرآن وسورة وقعد وما أدرك من الصلاة فهو أول صلاته (قال المزني) قد جعل هذه الركعة في معنى أولى يقرأ بأم القرآن وسورة وليس هذا من حكم الثالثة وجعلها في معنى الثالثة من المغرب بالقعود وليس هذا من حكم الأولى فجعلها آخرة أولى وهذا متناقض وإذا قال ما أدرك أول صلاته فالباقي عليه آخر صلاته وقد قال بهذا المعنى في موضع آخر (قال المزني) وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته وعن الأوزاعي أنه قال ما أدرك فهو أول صلاته (قال المزني) فيقرأ في الثالثة بأم القرآن ويسر ويقعد ويسلم فيها وهذا أصح لقوله وأقيس على أصله لأنه يجعل كل مصل لنفسه لا يفسدها عليه بفسادها على إمامه وقد أجمعوا أنه يبتدئ صلاته بالدخول فيها بالاحرام بها فإن فاته مع الإمام بعضها فكذلك الباقي عليه منها آخرها (قال الشافعي) ويصلى الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة والأولى فرضه والثانية سنة بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه قال " إذا جئت فصل وان كنت قد صليت " (قال) ومن لم يستطع إلا أن يومئ أومأ وجعل السجود أخفض من الركوع (قال) وأحب إذا قرأ آية رحمة أن يسأل أو آية عذاب أن يستعيذ والناس (قال) وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صلاته (قال) وإن صلت إلى جنبه امرأة صلاة هو فيها لم تفسد عليه وإذا قرأ السجدة سجد فيها.
وسجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة " ص " فإنها سجدة شكر وروى عن عمر رضي الله عنه أنه سجد في الحج سجدتين وقال فضلت بأن فيها سجدتين وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين (قال) وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في " إذا السماء انشقت " وعمر في " والنجم " (قال الشافعي) وذلك دليل على أن في المفصل سجودا ومن لم يسجد فليست بفرض واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن نشاء * ويصلى في الكعبة الفريضة والنافلة وعلى ظهرها إن كان عليه من البناء ما يكون سترة لمصل فإن لم يكن لم يصل إلى غير شئ من البيت، ويقضى المرتد كل ما ترك في الردة.