المسلمين في البيع والإجارة جاز في الكتابة وما رد فيهما رد في الكتابة ولا تجوز على أقل من نجمين فإن كاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والعين إلى عشر سنين أولها كذا وآخرها كذا يؤدى في انقضاء كل سنة منها كذا فجائز ولا يعتق حتى يقول في الكتابة فإذا أديت كذا فائت حر أو يقول بعد ذلك إن قولي كاتبتك كان معقودا على أنك إذا أديت فأنت حر كما لا يكون الطلاق إلا بصريح أو ما يشبهه مع النية ولا تجوز على العرض حتى يكون موصوفا كالسلم ولا بأس أن يكاتبه على خدمة شهر ودينار بعد الشهر وإن كاتبه على أن يخدمه بعد الشهر لم يجز لأنه قد يحدث ما يمنعه من العمل بعد الشهر وليس بمضمون يكلف أن يأتي بمثله فإن كاتبه على إن باعه شيئا لم يجز لأن البيع يلزم بكل حال والكتابة لا تلزم متى شاء تركها ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها إليه في عشر سنين كان النجم مجهولا لا يدرى أفي أولها أو آخرها (قال المزني) وكذا يؤدى إليه في كل سنة عشرة مجهول لأنه لا يدرى أفي أول كل سنة أو آخرها حتى يقول في انقضاء كل سنة عشرة فتكون النجوم معلومة (قال الشافعي) ولو كاتب ثلاثة كتابة واحدة على مائة منجمة على أنهم إذا أدوا عتقوا كانت جائزة والمائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا فأيهم أدى حصته عتق وأيهم عجز رق وأيهم مات قبل أن يؤدى مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن ولو أدوا فقال من قلت قيمته أدينا على العدد وقال الآخرون على القيم فهو على العدد أثلاثا ولو أدى أحدهم عن غيره كان له الرجوع فإن تطوع فعتقوا لم يكن له الرجوع فإن أدى بإذنهم رجع عليهم ولا يجوز أن يتحمل بعضهم عن بعض الكتابة فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة فاسدة ولو كاتب عبدا كتابة فاسدة فأدى عتق ورجع السيد عليه بقيمته يوم عتق ورجع على السيد بما دفع فأيهما كان له الفضل رجع به فإن أبطل السيد الكتابة وأشهد على إبطالها أو أبطلها الحاكم ثم أداها العبد لم يعتق والفرق بين هذا وقوله إن دخلت الدار فأنت حر أن اليمين لا بيع فيها بحال بينه وبينه والكتابة كالبيع الفاسد إذا فات رد قيمته وإن أدى الفاسدة إلى الوارث لم يعتق لأنه ليس القائل إن أديتها فأنت حر ولو لم يمت السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأداها منه لم يعتق ولو كان العبد مخبولا عتق بأداء الكتابة ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشئ ولو كانت كتابة صحيحة فمات السيد وله وارثان فقال أحدهما إن أباه كاتبه وأنكر الآخر وحلف ما علم أن أباه كاتبه كان نصفه مكاتبا ونصفه مملوكا يخدم يوما ويخلى يوما ويتأدى منه المقر نصف كل نجم لا يرجع به أخوه عليه وإن عتق لم يقوم عليه لأنه إنما أقر أنه عتق بشئ فعله أبوه وإن عجز رجع رقيقا بينهما ولو ورثا مكاتبا فأعتق أحدهما نصيبه فهو برئ من نصيبه من الكتابة فإن أدى إلى أخيه نصيبه عتق وكان الولاء للأب وإن عجز قوم عليه وعتق إن كان موسرا وولاؤه له وإن كان معسرا فنصفه حر ونصفه رقيق لأخيه وقال في موضع آخر يعتق نصفه عجز أو لم يعجز وولاؤه للأب لأنه الذي عقد كتابته (قال الشافعي) والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وإن مات وله مال حاضر وولد مات عبدا ولا يعتق بعد الموت وإن جاءه بالنجم فقال السيد هو حرام أجبرت السيد على أخذه أو يبرئه منه وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده ولا يتسرى بحال فإن ولدت منه أمته بعد عتقه بستة أشهر كانت في حكم أم ولده وإن وضعت لأقل فلا تكون أم ولد إلا بوطئ بعد العتق وله بيعها (قال) ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا لقوله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " وهذا عندي مثل قوله " وللمطلقات متاع بالمعروف " واحتج بابن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال من آخر نجومه ولو مات السيد وقد قبض جمع جميع الكتابة حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا (قال المزني) يلزمه أن يقدمه على الوصايا على أصل قوله (قال الشافعي) وليس لولى اليتيم أن يكاتب
(٣٢٤)