(قال الشافعي) رحمه الله: وهذا ظاهر الخبر (قال المزني) وأصله الظاهر وهو أقيس على أصله (قال الشافعي) ويوقف ماله وإذا قتل فماله بعد قضاء دينه وجنايته ونفقة من تلزمه نفقته فئ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكما لا يرث مسلما لا يرثه مسلم ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب (قال) ويقال لمن ترك الصلاة وقال أنا أطيقها ولا أصيلها لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الايمان ولا يعمله غيرك فإن آمنت وإلا قتلناك ومن قتل مرتدا قبل يستتاب أو جرحه فأسلم ثم مات من الجرح فلا قود ولا دية ويعزر القاتل لأن المتولي لقتله بعد استتابته الحاكم (قال) ولا يسبى للمرتدين ذرية وإن لحقوا بدار الحرب لأن حرمة الاسلام قد ثبتت لهم ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم ومن بلغ منهم إن لم يتب قتل ومن ولد للمرتدين في الردة لم يسب لأن آباءهم لم يسبوا وإن ارتد معاهدون ولحقوا بدار الحرب وعندنا لهم ذرارى لم نسبهم وقلنا إذا بلغوا لكم العهد إن شئتم وإلا نبذنا إليكم ثم أنتم حرب وإن ارتد سكران فمات كان ماله فيئا ولا يقتل إن لم يتب حتى يمتنع مفيقا (قال المزني) قلت إن هذا دليل على طلاق السكران الذي لا يميز أنه لا يجوز ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكره قيل إن أقررت بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف دين الاسلام لم يكشف عن غيره وما جرح أو أفسد في ردته أخذ به وإن جرح مرتدا ثم جرح مسلما فمات فعلى من جرحه مسلما نصف الدية.
(٢٦٠)