قال زيد بن علي (ع م) الأذان في الصلوات الخمس وفي الجمعة وليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا في الوتر أذان ولا إقامة. وقال زيد بن علي (ع م) إذا كنت في سفر فأذن الفجر (2) وأقم لباقي الصلوات. وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز أذان الصبي ولا المرأة للرجال. وقال زيد
____________________
(1) في كتاب درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية قال: كان رجل من الأنصار يعلم القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه رجل ممن كان يعلمهم بفرس فقال: هذا لك أحملك عليه في سبيل الله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أتحب أن يكون حظك غدا؟ فقال: لا والله! فقال: اردده اه. ذهب إلى تحريم الأجرة وتعليم القرآن والصلاة شرطا في الأذان، الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم. وقال مالك وغيرهم: لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك واستدلوا بحديث أبي محذوره انه لما أذن أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صرة فيها شئ من فضة. وجمع بين الحديثين ان الأجرة لا تحرم الا إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها لغير مسألة أو كانت له كالوصية والوقف وهذا هو المذهب المقرر عليه في حواشي الأزهار والبيان.
(2) يحتج بالأذان في الفجر بما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه وآله لبلال بالأذان لصلاة الفجر حين نام في الوادي فلم يستيقظ الا بحر الشمس لأنه كان مسافرا.
(2) يحتج بالأذان في الفجر بما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه وآله لبلال بالأذان لصلاة الفجر حين نام في الوادي فلم يستيقظ الا بحر الشمس لأنه كان مسافرا.