____________________
(1) أي أعاليهما وفروع كل شئ أعلاه اه. نهاية. قال في الفتح: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وذكر شيخه الحافظ أبو الفضل انه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا اه. وبه قال أئمة الآل من المتقدمين والمتأخرين كما هنا الا الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم، وعليه الآن الزيدية تقليدا للإمام الهادي. واحتج الهادي والقاسم بحديث مسلم وأبي داود: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة!. وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمره قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: علام تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم ان يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح، كما في الأصول ورد بأن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله ثبوتا متواترا إلى أن مات ثم اختلفوا في الضم ومحله فالجمهور على مشروعيته للأدلة فيه. ونقل الإمام المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر وابن قاسم عن مالك ارسال اليدين في الصلاة لحديث جابر المتقدم.