حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: ثلاث لا يدعهن الا عاجز، رجل سمع مؤذنا ولا يقول كما يقول، ورجل لقي جنازة (2) ولا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران، ورجل أدرك الإمام وهو ساجد لم يكبر ثم يسجد معهم ولا يعتد بها.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع م) قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين والله اني لأحبك في
____________________
وحرم ما أحل الله، حرم الطعام على الصائم وهو حلال قبل دخول الوقت وقت الفجر.
(1) قال في الشفاء ما لفظه فصل ولم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الصحابة انهم أقاموا الصلاة على غير وضوء، قال القاضي زيد بل المعلوم خلافه، قال فصار ذلك كالاجماع منهم دل ذلك على أنه لا يعتد بإقامة المحدث اه: من الشفاء.
(2) الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت.
(1) قال في الشفاء ما لفظه فصل ولم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الصحابة انهم أقاموا الصلاة على غير وضوء، قال القاضي زيد بل المعلوم خلافه، قال فصار ذلك كالاجماع منهم دل ذلك على أنه لا يعتد بإقامة المحدث اه: من الشفاء.
(2) الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت.