____________________
ابن عبد البر لا يثبت، قال احمد لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل، وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح وما أخرجه ابن شيبة عن علي أنه قال سبق الكتاب الخفين فهو منقطع وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وما روى عن عائشة انها قالت لان اقطع رجلي أحب إلي من أن امسح عليهما ففيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث. وقال بعض مشايخ مشايخنا رحمه الله: واما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة، فقال ابن بهران: لم أر هذه القصة في شئ من كتب الحديث. ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا ان الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام وذهبت العترة جميعا والإمامية (1) والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزي المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم وآله لمن علمه واغسل رجلك ولم يذكر المسح، وقوله: بعد غسلهما لا يقبل الله الصلاة من دونه، وقوله: ويل للأعقاب من النار. قالوا والاخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة. وأجيب عن ذلك، اما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وآله المسح بعدها كما في حديث جرير في الصحيحين وأبو داود والترمذي، واسلام جرير كان بعد نزول المائدة وهو انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله توضأ ثم مسح على خفيه. واما حديث: واغسل رجلك، فغاية ما فيه الامر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح