____________________
الامر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ولا ريب ان الفقهاء أثبتوا أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية، والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية فان الامر بتشميت العاطس وان ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية مخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض، واما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين. (وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه) قال العلقمي قال شيخ شيوخنا قال النووي: مقتضى هذا الحديث ان من لم يحمد الله لا يشمت، قال شيخ شيوخنا قلت هو منطوقه لكن هل النهي فيه للتحريم أو التنزيه، الجمهور على الثاني. قال وأقل الحمد والتشميت ان يسمع صاحبه ويؤخذ منه انه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت ويستحب لمن حضر من عطس ان يذكره الحمد ليحمد فيشمته وقد ثبت ذلك عن إبراهيم وهو من باب النصيحة والامر بالمعروف.
وزعم ابن العربي انه جهل من فاعله قال وأخطأ فيما زعم بل الصواب استحبابه اه. قلت وقال في الدر كأصله من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللصوص والعلوص اه. قال السخاوي وهو ضعيف، قال شيخ شيوخنا: وفي الطبراني عن علي مرفوعا بلفظ من بادر
وزعم ابن العربي انه جهل من فاعله قال وأخطأ فيما زعم بل الصواب استحبابه اه. قلت وقال في الدر كأصله من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللصوص والعلوص اه. قال السخاوي وهو ضعيف، قال شيخ شيوخنا: وفي الطبراني عن علي مرفوعا بلفظ من بادر