وقال زيد بن علي عليه السلام لا تعط من زكاة مالك القدرية ولا المرجئة ولا الحرورية ولا من نصب حربا لآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام.
وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن تعجيل الزكاة قبل ان يحل وقتها، فقال (ع م) جائز. وسألته عليه السلام عن رجل له مائة درهم وخمسون
____________________
(1) الزئبق بكسر الزاي والباء وبهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها، ودرهم مزأبق بفتح الباء مطلي بالزئبق اه. مصباح. والوجه انه ليس مما يطلق عليه الركاز لان الركاز المغيب وهذا غير مغيب، ووجه آخر وهو ان هذا لا ينطبع تحت المطرقة فلا يجب فيه شئ كالماء والحجر اه. منهاج.
(2) الجزع بالفتح خرز فيه بياض وسواد الواحدة جزعة مثل نمر ونمرة اه.
مصباح.
(2) الجزع بالفتح خرز فيه بياض وسواد الواحدة جزعة مثل نمر ونمرة اه.
مصباح.