____________________
(1) واما النافلة أو ما فرضه في السنة النبوية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الكفارات فلا بأس باعطائهم من ذلك أوقية قربة كما قال سبحانه وتعالى في أهل البيت عليهم السلام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذ الأسير مشترك وكما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله لا يحب المقسطين اه م.
(2) قول امامنا عليه السلام لا يعطى من الزكاة في كفن ميت الخ. تصريح منه (ع م) انه لاحظ للمصالح في الزكاة وتبعه على ذلك الناصر والمؤيد وأبو حنيفة وش. والأكثر قالوا لان للمصالح حقوق غير الزكاة نحو مال الجزية والخراج والفئ اه. كذا في الغيث.
(3) وبهذا قال الناصر الأطروش والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي ومالك.
(2) قول امامنا عليه السلام لا يعطى من الزكاة في كفن ميت الخ. تصريح منه (ع م) انه لاحظ للمصالح في الزكاة وتبعه على ذلك الناصر والمؤيد وأبو حنيفة وش. والأكثر قالوا لان للمصالح حقوق غير الزكاة نحو مال الجزية والخراج والفئ اه. كذا في الغيث.
(3) وبهذا قال الناصر الأطروش والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي ومالك.