إذا كان لك دين وعليك دين فأحتسب بدينك وزك ما فضل من الدين الذي عليك وزك الدين الذي لك وان أحببت ان لا تزكيه حتى تقبضه كان لك ذلك (1).
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطاها من له خمسون درهما. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن زكاة الحلى (2) فقال: زك للذهب والفضة ولا زكاة في الدر والياقوت واللؤلؤ وغير ذلك من الجواهر. وسألت زيدا بن علي عليهما السلام عن مال اليتيم فيه زكاة. فقال لا. فقلت ان آل أبي
____________________
(1) هذا نص منه عليه السلام على وجوب زكاة الدين وانه لا يتضيق عليه التزكية الا مع قبضه فإذا قبضه لزمته الزكاة، ولا فرق بين أن يكون الدين مرجوا أو مأيوسا، وهذا دليل إمامنا أبو الحسين زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله وش رحمهم الله تعالى في أنه لا يعتبر في وجوب التزكية للدين مع قبضه كونه كان مرجوا كما روي ذلك عنهم في البيان وغيره.
(2) قوله الحلى اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، الجمع حلي بالضم والكسر وجمع الحليلة حلى مثل لحية ولحى وربما ضم، وتطلق الحلية على الفضة أيضا اه. نهاية. الجوهر كل حجر يخرج منه شئ ينتفع به اه. قاموس.
(2) قوله الحلى اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، الجمع حلي بالضم والكسر وجمع الحليلة حلى مثل لحية ولحى وربما ضم، وتطلق الحلية على الفضة أيضا اه. نهاية. الجوهر كل حجر يخرج منه شئ ينتفع به اه. قاموس.