وله أن يشتريه بأزيد من الخمسين، وأقل من المائة، والأقرب أنه يجوز أن يشتريه بأقل من الخمسين.
ولو قال: اشتره بمائة دينار، فاشتراه بمائة درهم، فالأقرب الوقوف على الإجازة.
ولو قال: اشتر نصفه بمائة، فاشتراه أجمع أو أكثر من النصف بها، صح البيع.
ولو قال: اشتر نصفه بمائة ولا تشتر الجميع، فاشترى أكثر من النصف وأقل من الجميع بالمائة، جاز كما تقدم.
4146. الخامس عشر: لو وكله في شراء عبد موصوف بمائة، فاشتراه على الصفة بدونها جاز، وإن خالف في الصفة، واشتراه بأكثر منها، لم يلزم الموكل، ولو اشترى ما هو بأزيد من تلك الصفة بالمائة أو أقل جاز، ولو اشترى ما دون الصفة بالمائة أو أقل لم يجز.
ولو قال: اشتر لي عبدا بمائة، فاشترى عبدا يساوي مائة بها أو بدونها جاز، ولو كان لا يساوي مائة لم يجز، ولو كان يساوي أكثر، واشتراه بها جاز، وإن اشتراه بأكثر، لم يجز.
4147. السادس عشر: لو وكله في شراء عبد بمائة، فاشترى عبدين يساوي كل واحد أقل من مائة، لم يجز، وإن ساويا المائة، (1) وإن ساوى كل واحد أو أحدهما المائة جاز، ولزم الموكل، ولا يلزم أحدهما بالنصف، ويتخير في إمساك الآخر بالباقي، أو يرده، ويرجع على الوكيل بالنصف،