على الإجازة مع تعلق الغرض بالتخصيص، فلو عين له السوق التي يبيع فيها، فباع في غيرها بذلك الثمن، أو أزيد، قال الشيخ: يصح (1) والوجه إن كان للموكل غرض في التخصيص، بأن يكون السوق معروفا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله، أو المودة (2) بين المالك وبينهم، وقف على الإجازة مع التعدي، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ.
ولو عين له المشتري، لم يجز له بيعه على غيره بذلك الثمن أو أزيد.
4136. الخامس: لو اشترى غير ما عين له شراءه، لم يلزم في حق الموكل، ثم إن كان قد اشترى بالعين (3)، فالوجه وقوفه على الإجازة، ولو قيل: بالبطلان (4) وكان قد ذكر الموكل في العقد، أو صدقه البائع، أو أقام بينة، لم يلزم الوكيل البيع، ورد البائع ما أخذه.
وإن لم يذكره، ولم يصدقه، ولا بينة هناك، حلف البائع على انتفاء العلم، ولم يلزمه رد شئ.
وكذا لو ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه، فالقول قول المشتري في الملكية للبائع لا في إذن الغير، وكذا القول قول البائع لو ادعى المشتري أنه باع مال غيره بغير إذنه، وقال البائع: بل ملكي أو ملك موكلي.
ولو اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكل: بل البيع صحيح، فالقول قوله مع اليمين، ولا يلزمه رد ما أخذه عوضا.