ولو طلق زوجتيه، فتزوجهما آخر وأرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبدا والصغيرة على من دخل بالكبيرة.
ولو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدتهما أحدهما، انفسخ النكاح، لأن المرتضع إن كان هو الذكر، فهو عم زوجته أو خالها، وإن كان الأنثى فهي عمته أو خالته.
4980. الثامن: لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة، بأن تعطي كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة، حرمت الكبيرة عينا، والصغيرتان كذلك، إن كان دخل بالكبيرة، وإلا جمعا، فإن أرضعت الثالثة حرمت عينا، إن كان دخل بالكبيرة، وإلا لم تحرم عينا ولا جمعا، ولو أرضعت إحدى الثلاثة ثم الأخيرتين دفعة، حرمت الكبيرة عينا، والأولى كذلك إن كان دخل، وإلا جمعا، والأخيرتان عينا إن كان دخل، وإلا جمعا أيضا، ولو أرضعتهن على التعاقب، حرمت عينا والأولى إن كان دخل بها، وإلا جمعا، وأما الثانية، فإن كان دخل بالأم حرمت عينا، وإلا لم تحرم عينا ولا جمعا، وأما الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة، كمن تزوج بأخت امرأته، فإن التحريم يختص بها، ويحتمل تحريمها مع الثانية، لأنهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة، فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة، وهو قوي، هذا إذا لم يدخل بالأم، فإن كان قد دخل حرمن كلهن مؤبدا.
4981. التاسع: لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة، حرمت المرضعات مؤبدا والصغيرة كذلك إن كان قد دخل بإحداهن، وإلا جمعا، ولو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته، (1) كل بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة