4974. الثاني: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد وإن نزلوا يحرمون على هذا المرتضع، سواء كانوا أولادا نسبا أو رضاعا، وكل من ينتسب إلى المرضعة ولادة وإن نزلوا يحرمون عليه، ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا.
4975. الثالث: لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة، لأنهم في حكم ولده، وقد تقدم رواية أصحابنا في ذلك، أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها؟ الوجه، الجواز.
ولو أرضعت امرأة ابنا وبنتا لاثنين، جاز لإخوة كل منهما أن ينكح في إخوة الآخر.
4976. الرابع: الرضاع بشرائطه إذا سبق النكاح منع من صحته، وإذا حصل عقيبه أبطله، فلو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأة محرمة عليه، فإن كانت عمته أو خالته لم تحرم، وإن أرضعتها أمه أو أخته أو بنته حرمت عليه، وإن أرضعتها امرأة أبيه، فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه، وإلا فلا، وكذا التفصيل لو أرضعتها امرأة ابنه أو أخيه.
ويثبت للمرضعة نصف المسمى إن تولت المرضعة إرضاعها، ويرجع الزوج به على المرضعة إن قصدت الفسخ، وإن لم تقصد فلا رجوع على إشكال في تضمين البضع، وإن انفردت المرتضعة بالارتضاع، مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة، سقط مهرها.
ولو زوج أم ولده بعبده الصغير، فأرضعته من لبن مولاه، حرمت على العبد والمولى، وكذا لو تزوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت إما لعيب، أو لعتق متجدد، أو لغيرهما، ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني، حرمت عليهما معا.