ابنه بأم امرأته أو ابنتها، وروي كراهية أن يتزوج الرجل بضرة أمه مع غير أبيه (1).
4999. السادس: من قبل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك، لم يتعلق به تحريم أختها، وكذا لو نظر إلى فرجها، ولا تحريم أمها ولا بنتها، وقال الشيخ: تحرم (2) وهو ممنوع، وهل تحرم على أبيه وابنه بمجرد النظر أو التقبيل أو اللمس من غير وطء؟ قال الشيخ: نعم (3) ونحن نمنع ذلك، ونحمل النهي (4) على الكراهية عملا بالأصل، ولو نظر إلى ما يسوغ لغير مالكها النظر إليه، أو قبل أو لمس بغير شهوة لم ينشر الحرمة إجماعا.
5000. السابع: الزنا الطارئ لا ينشر الحرمة، فلو زنا بأم امرأته بعد العقد أو بابنتها، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، لم تحرم امرأته عليه، وكذا لو زنى الأب بجارية الابن وبالعكس لم تحرم على مالكها، وقال الشيخ: تحرم سواء زنى بها قبل الوطء أو بعده. (5) وقال الشيخ إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم على الأب المالك وطؤها، وإن كان قد وطئها بعد وطء الأب لم تحرم (6) وليس بمعتمد.
أما الزنا السابق على العقد، فالمشهور أن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أبدا، ويلوح من كلام ابن إدريس المنع (7) وكذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب، فإنه تحرم على اللائط أم المفعول به وأخته وبنته تحريما مؤبدا، سواء