عليه لأجل الحيلولة، فلا يسقط أحدهما بالآخر، وقواه الشيخ تفريعا على التحريم (1) وهو قوي.
4984. الثاني عشر: قد بينا أن اللبن تابع للنسب، فلو زنى بامرأة وأرضعت بلبنه مولودا، لم يصر أبا، ولا المرضعة أما، ولا الولد أخا، أما لو وطأ لشبهة فأتت بولد ورضعت من لبنه، كان المرتضع تابعا، فإن لحق الولد بالأول، فالمرتضع كذلك، وكذا الثاني، ولو انتفى عنهما، بأن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأول، فالمرتضع منفي عنهما أيضا، ولو أمكن إلحاقه بهما ألحق بمن تخرجه القرعة، فمن خرج اسمه فهو له، وتبعه المرتضع، وليس لولد الشبهة أن يتزوج ببنت أحدهما قبل القرعة، وأما بعدها فيجوز له نكاح بنت من انتفى عنه بها، ولو نفى الرجل الولد باللعان، فأرضعت الأم بلبنه كانت أما للمرتضع، ولم يكن الزوج أبا، ولو استلحقه بعد اللعان لحق به، وورثه الولد، وهو لا يرث الولد، وكان الرضيع تابعا أيضا.
4985. الثالث عشر: لو أرضعت أم ولده زوجة ولده، حرمت زوجة الولد عليه مؤبدا دون أم الولد على الوالد، وللصغيرة نصف المسمى على الولد، قال الشيخ: ويرجع به على سيدها كما لو جنى عبده القن فاختار أن يفديه، ويضمن أقل الأمرين من القيمة أو نصف المسمى. 2 4986. الرابع عشر: لو أرضعت امرأة صغيرة فتزوج بهما رجل قبل إكماله صح، فإن أكملته انفسخ نكاحهما، وحرمت الكبيرة مؤبدا والصغيرة كذلك إن كان دخل بالكبيرة، وإلا جدد العقد إن شاء، وللصغيرة نصف المهر، ويرجع