4977. الخامس: لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى، فإن كان بلبنه حرمتا مؤبدا، وإن كان من غيره، فالأم كذلك والبنت أيضا إن كان دخل بالأم، وإلا حرمت جمعا، وللصغيرة نصف المسمى، ويرجع به الزوج على الكبيرة، وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها، وإلا فلا شئ لها، لأن الفرقة جاءت منها قبل الدخول.
ولو أرضعت الكبيرة زوجتيه، حرمن إن كان دخل بالكبيرة، وإلا فالكبيرة مؤبدا والصغيرتان جمعا.
ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأخرى، حرمن كلهن وقيل: تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين وقواه الشيخ (1) وهو ضعيف، ولو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا.
4978. السادس: لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا، وعليه نصف مهر الصغيرة، ولا يرجع به على الأمة، ولا يزول ملكه عنها، ولو كانت أمته غير موطوءة لم تحرم الزوجة، ولم ينفسخ نكاحها، ولو كانت مكاتبته رجع عليها، لأن السيد يثبت له حق على مكاتبته، ولو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها بعد العتق.
4979. السابع: لو تزوج كل من الرجلين بامرأة الآخر بعد الطلاق، ثم أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت المرضعة عليهما معا، والمرتضعة على من دخل بالمرضعة.