4958. السابع والعشرون: إذا أذنت الجماعة في التزويج، فزوجها كل واحد منهم برجل، كان العقد للسابق، وإن دخل بها الثاني وترد إلى الأول بعد العدة، ولها مهر المثل، ولو لم يدخل، فلا مهر ولا عدة.
ولو اقترنا، أو لم يعلم السبق وعدمه، أو لم يعلم عين السابق، بطل الجميع.
ولو علم سبق أحدهما، ثم أشكل، توقف أبدا حتى يتبين.
ولو ادعى كل منهما علمها بالسبق، فحلفت، أو نكلت، فحلفا أو نكلا، بطل النكاحان.
ولو اعترفت لهما قال الشيخ: فهو كلا اعتراف، ويبطل العقدان (1) ولو قيل:
ببقاء الدعوى كان وجها، ولو نكلت فحلف أحدهما ونكل الآخر، صح نكاح الحالف.
ولو اعترفت لأحدهما، ثبت نكاحه، وقوى الشيخ (رحمه الله) إحلافها على عدم العلم للثاني، لأنها لو اعترفت لزمها مهر المثل، فإذا حلفت بقي التداعي بينهما (2) وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان، فاعترفت لأحدهما، فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان، وإن نكلت أحلف الثاني، ولا يحكم بها له، وقوى الشيخ عدم لزوم مهر المثل (3) فلا فائدة حينئذ في إحلافه، والأقرب عدم سماع الدعوى على الولي (4).
ولو ادعى وارث الزوج أن أخاها زوجها بغير إذنها، فالقول قولها،