4900. السابع: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة، سواء كان شابا أو شيخا، وسواء كان حسن الصورة أو قبيحها (1) ما لم يكن النظر لتلذذ أو ريبة، فيحرم عليه النظر إليه حينئذ، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها، سواء كانت حسنة أو قبيحة ما لم يكن لريبة أو تلذذ فيحرم.
4901. الثامن: لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلا للضرورة، ولا يجوز للخصي النظر إلى المرأة، سواء كانت مالكة له أو لا على إشكال، قال الشيخ: والذي يقوى في نفسي التحريم، وروى أصحابنا في تفسير قوله تعالى:
(أو ما ملكت ايمانهن) (2) المراد به الإماء. (3) أما الخصي إذا كبر وهرم وذهبت شهوته، فإنه يجوز النظر له لقوله تعالى:
(أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) (4).
4902. التاسع: لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأن ابن أم مكتوم دخل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعنده عائشة وحفصة فلم تحتجبا عنه، فلما خرج، أنكر عليهما، فقالتا: إنه أعمى، فقال:
أفعمياوان أنتما (5).
أما الصبي والمجنون فلهما النظر إلى المرأة، بمعنى أن المرأة لا إثم عليها