حشوته، أو لا يعلم لكنه يخاف منه ذلك، كالبرسام، (1) والحمى الصالب (2)، والرعاف اللازم، وذات الجنب، ووجع القلب والرئة، والقولنج، فهذه كلها يتحقق معها الحجر في الوصايا والتبرعات عما زاد على الثلث، سواء كان معها حمى أو لا.
والإسهال المنخرق الذي لا يمكنه منعه ولا إمساكه، (3) مخوف وإن لم يكن منخرقا، بل ينقطع ويعود، فليس بمخوف إلا أن يكون معه زحير (4) أو يدوم عليه، أو يستصحب الدم.
ولو أشكل الحال في المخوف وغيره، رجع إلى الخبرة وهم الأطباء المسلمون العدول.
ولو هاج به الدم، فهو مخوف وإن لم يتغير عقله، وكذا الصفراء إذا هاجت به، أو البلغم الهائج، والطاعون.
والجراح النافذ إلى الدماغ أو إلى الجوف مخوف، ولو كان في يد أو ساق وشبههما ولم يرم الموضع، ولا يأتكل (5)، ولا حصل معه ضربان، فهو غير مخوف.