وقد حصل للورثة أربعة أسباع العبد وأربعة أسباع الكسب، وهما مثلا ثلاثة أسباع العبد، فيكون للورثة ستة أسباع مائة، وللمعتق ثلاثة أسباع مائة.
ولو كان على السيد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه، بطلت الوصية، وإن لم يستوعب صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين، والباقي يقسم على ما يعمل في العبد الكامل وكسبه، فلو كان على السيد دين كقيمته، صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه، وقسم النصف الباقي بين الورثة والمعتق نصفين.
ولو كسب العبد مثل قيمته، وللسيد مال مثل قيمته، قسمت العبد ومثلي القيمة، على الأشياء الأربعة، فلكل شئ ثلاثة أرباع، فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه، وله ثلاثة أرباع كسبه.
ولو أعتق عبدا قيمته عشرون ثم أعتق آخر قيمته عشرة، ولا مال سواهما، وكسب كل واحد مثل قيمته، لم يكمل الحرية في الأول وإلا لتبعه كسبه (1) فيحصل له ضعف ما للورثة، بل طريقه أن نقول: عتق منه شئ، وله من كسبه شئ، وللورثة شيئان، فيقسم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة، فيكون لكل شئ خمسة عشر، فيعتق منه بقدر ذلك، وهو ثلاثة أرباعه، وله ثلاثة أرباع كسبه، والباقي منه ومن كسبه والعبد الآخر وكسبه أجمع للورثة.
ولو بدأ بعتق الأدنى، عتق كله، وأخذ كسبه، ويستحق الورثة من العبد الآخر وكسبه مثلي الأدنى، وهو نصفه ونصف كسبه، ويبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين، فيعتق ربعه، وله ربع كسبه، ويرق ثلاثة أرباعه، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه، وذلك مثلا ما انعتق منهما.