مكتوبا بخطه وصية لم يشهد عليها، لم يحكم بها وجوبا، وإن علم أنها خطه.
ولو سلم وصية مختومة، لم يشهد عليه بها (1) إلا أن يسمعها الشهود منه، أو يقرأ عليه فيقر بما فيها، وكذا لو كتب وصية وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا علي بها، لم يجز ما لم يعلم الشهود ما فيها.
أما لو سلم المكتوب إلى الشاهد، وقال: اشهد علي بما فيه، وأنا أعلم به، وترك الشاهد في يده إلى أن مات ثم أخرجه، فالأقرب الشهادة عليه به.
4726. الثالث: المكلف قسمان من عليه حق من دين أو وديعة، أو عليه واجب، فيجب عليه الوصية إجماعا، ومن لا حق عليه، فيستحب له أن يوصي، ولا يجب عليه إجماعا، وإنما يستحب إذا كان المتروك يفضل عن غنى الورثة وهو مفهوم من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
«والثلث كثير إنك إن تذر (2) ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (3).
وعن علي (عليه السلام):
«أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة» (4).
وكلما قلت الوصية كان أفضل.