والقبول، فلو حدث للموصى به نماء بعد الموت وقبل القبول، فإن كان متصلا تبع الأصل، وإن كان منفصلا فهو للورثة.
ولو أوصى بأمة لزوجها فأولدها بعد موت الموصي قبل القبول، فالولد رق للوارث.
ولو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول، فقبل ابنه صح، وعتق عليه الجد ولم يرث من ابنه شيئا وإذا قبل الوارث، ثبت الملك له ابتداء من جهة الموصي لا من جهة مورثه، ولا يثبت للموصى له شئ، فحينئذ لا تقضى ديونه، ولا تنفذ وصاياه، ولا يعتق من يعتق عليه.
4732. التاسع: إذا أوصى بجارية وحملها لزوجها الحر، فقبلها، انفسخ النكاح بالموت والقبول، ويعتق الولد، وإن رد، فالنكاح بحاله، والولد رق كما كان.
ولو أوصى بجارية خاصة، كان الولد باقيا على الرقية للموصي، وينتقل إلى ورثته، إن كان موجودا حال الوصية، ويعلم ذلك بوضعه لدون ستة أشهر منذ الوصية، وإن تجدد بعد الوصية قبل الموت ووضعته قبل موت الموصي، فهو للموصي أيضا، وكذا إن انفصل بعد الموت وقبل القبول أو بعده.
وإن حملته بعد موت الموصي وقبل القبول، فهو للورثة، سواء وضعته قبل القبول أو بعده، ولا ينفذ فيه الوصية، لأن الحمل لا حكم له بمعنى أن الوصية لا تتناوله، ولا يتقسط الثمن في البيع (1) عليه وعلى أمه، بل هو جار مجرى الثمن، ومتى وضعت فكأنما حدث في تلك الحالة، هذا إذا أخرجت الجارية من الثلث، وإن لم تخرج من الثلث، ملك بقدر الثلث وانفسخ النكاح.