المثل فما دون، ولا يشتري مالا يقدر الموكل على ثمنه، ولا ما انتفت المصلحة فيه.
ولو قال: بع مالي كله جاز إجماعا، وكذا: اقبض ديوني كلها.
ولو قال: بع ما شئت من مالي، أو من عبيدي، واقبض ما شئت من ديوني جاز، وكذا: اقبض ديني كله وما يتجدد في المستقبل.
ولو قال: اشتر لي عبدا، أو ثوبا، وأطلق، قال الشيخ: لا يجوز للجهالة (1) ولو قال: تركيا، أو هنديا 2 جاز إجماعا، والوجه عندي جواز الأول أيضا، ولا يشترط ذكر قدر الثمن، أطلق، أو قيد، بل له أن يشتري بثمن المثل.
4052. السادس: الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه، سواء كان الموكل حاضرا، أو غائبا، فإذا فسخ الوكيل، بطلت وكالته، وبطل تصرفه بعد الفسخ، وافتقر في التصرف بعد الفسخ إلى تجدد عقد الوكالة.
4053. السابع: تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل، وبالجنون من أيهما كان، وكذا الإغماء، وبفعل الموكل متعلق الوكالة، وتلفه كموت العبد الموكل في بيعه، والمرأة الموكل في طلاقها، ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانا، ولا بالسهو وإن كثر، ولا السكر، ولا بالفسوق المتجدد، وإن كان في الإيجاب في عقد النكاح.
ولو حجر الحاكم على الموكل، لسفه، أو فلس، بطلت الوكالة أيضا في أعيان أمواله، بخلاف ما لو حجر على الوكيل.