في شراء شئ، فتعدى في الثمن، فإنه يبرأ بتسليمه إلى البائع، ولا يضمن المبيع، ولو وجد بالمبيع عيبا فرده المشتري عليه، أو وجد هو بما اشترى عيبا، فرده وقبض الثمن، فالوجه عود الضمان.
4056. العاشر: لو وكل امرأته في بيع، أو شراء، أو غيره، ثم طلقها، لم تبطل الوكالة، أما لو وكل عبده ثم أعتقه، أو باعه، فالأقرب انعزاله، وكذا لو وكل عبد غيره بإذنه ثم بيع، أما لو أعتق، فالوجه بقاء وكالته، وكذا لو اشتراه الموكل.
4057. الحادي عشر: لو وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه صح، سواء كان ذميا، أو مستأمنا، أو حربيا، أو مرتدا، ولو وكل مسلما فارتد، لم تبطل وكالته، سواء لحق بدار الإسلام، أو أقام بدار الحرب، وسواء تاب عن ارتداده أو لا.
ولو ارتد الموكل لم تبطل الوكالة أيضا، إن لم يكن عن فطرة، وإلا بطلت، وكذا التفصيل لو وكل في حال ردته.
4058. الثاني عشر: لو وكل رجلا في نقل امرأته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فقامت البينة بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدار عن الموكل، بطلت الوكالة.
4059. الثالث عشر: لو تلفت العين الموكل فيها، بطلت الوكالة على ما تقدم، فلو دفع إليه دينارا ووكله في الشراء به، فهلك، أو ضاع، أو استقرضه الوكيل وتصرف فيه، بطلت الوكالة، سواء وكله في الشراء بالعين، أو مطلقا وينقد الدينار، فإن اشترى حينئذ، وقف على إجازة الموكل.
ولو اشترى الوكيل بعين ماله لغيره شيئا، فالوجه الوقوف على الإجازة لا وقوع الشراء للوكيل.