4046. الثالث والثلاثون: لو صالح الوصي المدعي (1) على الميت بغير بينة، قال ابن الجنيد: بطل الصلح، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة. ولو كان لليتيم مال وبه بينة، فصالح عنه وصيه، قال: لا يصح الصلح بالبعض، ولو لم تكن بينة، جاز الصلح. قال: ولو وجد الوصي، أو اليتيم بينة بحقه (2) انتقض الصلح (3) وهو أشكل من الأول.
وقد بقي في الصلح مسائل تتعلق بالأملاك وأشباهها، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى.