4048. الثاني: لا تشترط فورية القبول، بل لو وكل جاز أن يقبل على التراخي قولا وفعلا، سواء كان حاضرا أو غائبا.
4049. الثالث: من شرط الوكالة أن تقع منجزة، فلو علقت على شرط، أو صفة، بطلت، ولو قال: مهما عزلتك فأنت وكيلي، لم ينعقد بعد العزل، ولو نجز الوكالة، وعلق التصرف صح، ولم يجز للوكيل التصرف قبل وجود المعلق.
4050. الرابع: يجوز التوكيل بجعل (1) وبغير جعل، فإن كانت بجعل استحقه الوكيل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه، فإن وكله في عمل، كثوب ينسجه، أو يقصره، أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معمولا، استحق الأجر، وإن كان في منزل الموكل.
وإن وكل في بيع، أو شراء، استحقه مع العمل، وإن لم يقبض الثمن في البيع، إلا أن يجعل الأجر في مقابلة البيع والقبض.
4051. الخامس: في اشتراط تعيين ما وكل فيه إشكال، فلو وكله في كل قليل وكثير، أو في كل تصرف يجوز له، أو في كل ماله التصرف فيه، قال الشيخ: لا يجوز; لعظم الغرر فيه المقتضي للضرر (2) ولو قيل: بالجواز كان حسنا، ويكون تصرف الوكيل منوطا بالمصلحة.
ولو قال: اشتر لي ما شئت، قيل: لا يجوز، لأنه قد يشتري مالا يقدر على ثمنه (3) ولو قيل: بالجواز مع اعتبار المصلحة كان وجها، فحينئذ لا يشتري إلا بثمن