كراهية، إلا إلى المشاهد المشرفة، والأماكن المقدسة، فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل ورجحان، وإنما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد، وبدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتكه، وأما مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعا، والأحوط الترك فيها مع استلزامه وإيذاء الأحياء، وأما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون، وأما نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد، وأما فيها ففيه تأمل وإشكال، وما يعمله بعض من توديع الميت وعدم دفنه بالوجه المعروف لينقل فيما بعد إلى المشاهد بتوهم التخلص عن محذور النبش غير جائز، والأقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.
مسألة 2 - يجوز البكاء على الميت، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن، ولكن لا يقول ما يسخط الرب، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرمات، بل والويل والثبور على الأحوط، ولا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط، ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، بل في بعض الأمور المزبورة تجب الكفارة، ففي جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين وكذا تجب كفارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت، بل مطلقا على الأحوط، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مسألة 3 - يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن طالت المدة، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء