مما اتخذ مزارا أو ملاذا، والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج ويجوز النبش في موارد: منها فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض، خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها، ولو أذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن، نعم لو خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه، والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب، فيجوز النبش لأخذه، ولو كان شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل وإشكال، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم، ومنها لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكن، كل ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميت، ولو دفن بدونها لعذر كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمل، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن ثم وجد، بل عدم جوازه لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى، وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعا، بل يصلى على قبره كما تقدم، ومنها إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده، ومنها فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة
(٩٤)