الاحتياط باتيانه فيه رجاء، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ثم إن تمكن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحب إعادته، وإن تركه حينئذ يستحب قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى، وفي الحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمل، فالأحوط إتيانه رجاء، كما أن في إلحاق مطلق الأعذار باعواز الماء يوم الخميس وجه، لكن الأحوط تقديمه حينئذ رجاء.
ومنها أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الافراد الأولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر الليل، ووقت الغسل تمام الليل، والأولى اتيانه قبيل الغروب إلا في ليالي العشر الأخيرة، فإنه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
ومنها غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط اتيانه بعد الزوال رجاء، ومنها غسل يوم التروية، ومنها غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال، ومنها غسل أيام من رجب، أوله ووسطه وآخره، ومنها غسل يوم الغدير، والأولى اتيانه صدر النهار، ومنها يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ومنها يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، يؤتى به رجاء لا بقصد الورود، ومنها يوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب، ومنها ليلة النصف من شعبان، ومنها يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول، يؤتى به رجاء،