بلبن أو أحجار أو تراب فيصلى عليه، ثم بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى في قبره.
مسألة 1 - لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا ترك موانعها إلا مثل القهقهة والتكلم فإن الاحتياط فيه لا يترك، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
مسألة 2 - لو لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، ولا إن اشتبهت القبلة ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند فقد العلم يعمل بالظن مع إمكانه، وإلا فليصل إلى أربع جهات.
مسألة 3 - لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا، ومع وجوده يجب عينا على المتمكن، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، ولو فقد المتمكن وصلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكن، وإن كان الاجزاء لا يخلو من وجه، نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ثم تبين خلافه وظهر كونه موجودا من الأول.
مسألة 4 - من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبيرات مع الأدعية إن تمكن منها ولو مخففة، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاء من غير دعاء في موقفه.
مسألة 5 - لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم وإن علم به