جواز إفراز وقف عن وقف، وهو فيما إذا كان ملك لأحد فوقف نصفه على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك، أو كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة.
(٦٣٤)