الأرض قام وارثه مقامه، وإن مات العامل فكذلك، فإما أن يتموا العمل ولهم حصة مورثهم، وإما أن يستأجروا شخصا لاتمامه من مال المورث ولو الحصة المزبورة، فإن زاد شئ كان لهم، نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.
مسألة 13 - لو تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له، وعليه أجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل، إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض، فإن الأقوى حينئذ عدم أجرة العمل والعوامل عليه، وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الأرض، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الأرض إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل للزارع، فالأقوى حينئذ عدم أجرة الأرض والعوامل عليه، وليس للزارع إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأجرة، فللمالك أن يأمر بقلعه.
مسألة 14 - كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوع وبروزه، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما، وأخرى يشتركان في خصوص حبه إما من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده، فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر، ويمكن أن يجعل البذر لأحدهما والحشيش والقصيل والتبن للآخر مع اشتراكهما في الحب، هذا مع التصريح، وأما مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق الوجه الأول، فالزرع بمجرد طلوعه وبروزه يكون مشتركا بينهما.
ويترتب على ذلك أمور: منها - كون القصيل والتبن أيضا بينهما، ومنها - تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حده إن بلغ نصيب أحدهما، وعدم التعلق أصلا