عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثم تخرج إحداها على السهم الأول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم تخرج أخرى على السهم الثاني، فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، ويبقى الباقي لصاحب الثلث، وإن كان ما خرج على السهم الأول اسم صاحب الثلث كان الأول والثاني له، ثم تخرج أخرى على السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له، وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، وإن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له، ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيره.
مسألة 14 - الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعين بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
مسألة 15 - الأقوى أنه تتم القسمة بايقاع القرعة كما تقدم، ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه وإن كان أحوط في قسمة الرد.
مسألة 16 - لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذلك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول، ولم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع، هذا في شركة الأعيان، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة، لكنها فيها أيضا غير لازمة،