إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما، ومنها - أنه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الأثناء يكون الزرع بينهما، وليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه، ولا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى.
وأما بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد فإن وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع قصيلا فلا إشكال، وإلا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقطع حصته، كما أن للزارع مطالبتها ليقطع حصته.
مسألة 15 - خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع إلا إذا اشترط عليه كلا أو بعضا، وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت عادة تغني عن التعيين.
مسألة 16 - يجوز لكل من الزارع والمالك عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين من حاصله بالتراضي، والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقصيتها، فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل منه، كما أن على صاحبه قبول ذلك وإن تبين كونها أكثر منه، وليس له مطالبة الزائد.
مسألة 17 - لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق.