يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدة.
مسألة 14 - الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
مسألة 15 - لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الأولى، فلا يستحق العامل الأول شيئا، نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر.