وإن أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر لكنه ليس من المزارعة.
مسألة 3 - إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما بأن كل من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا فأقدم شخص عليه استحق المالك حصته.
مسألة 4 - لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد اخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه فإن اطمأنا ببقاء شئ بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح، وإلا بطل.
مسألة 5 - لو انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاءه ولو بالأجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجانا أو مع الأجرة إن رضي الزارع بها.
مسألة 6 - لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة فهل يضمن أجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا؟
وجوه، أوجهها ضمان أجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه، وفي غيره عدم الضمان، والأحوط التراضي والتصالح، هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة ونحوها، وإلا انفسخت المزارعة.
مسألة 7 - لو زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحت، لكن للعامل خيار الفسخ، وكذا لو تبين كون الأرض غير صالحة للزارعة إلا بالعلاج التام كما إذا كان الماء مستوليا عليها ويمكن قطعه، نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله بطل.
مسألة 8 - لو عين المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره فإن كان التعيين على وجه الشرطية في ضمن عقد المزارعة كان له