الضعف وإن كان مفرطا، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوة، ومن شرائط الصحة أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، فلا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى، نعم استثني ثلاثة مواضع: أحدها صوم ثلاثة أيام بدل الهدي، الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما، الثالث صوم النذر المشترط ايقاعه في خصوص السفر أو المصرع بأن يوقع سفرا وحضرا دون النذر المطلق.
مسألة 2 - يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب، ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوة.
مسألة 3 - كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الاسلام والايمان، ومن شرائط الوجوب أيضا البلوغ فلا يجب على الصبي وإن نوى الصوم تطوعا وكمل في أثناء النهار، نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه، والأحوط لمن نوى التطوع الاتمام لو كمل في أثناء النهار بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئا فالأحوط الأولى نية الصوم وإتمامه.
مسألة 4 - لو كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصح، ولو كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.
مسألة 5 - المسافر الجاهل بالكم لو صام صح صومه ويجزيه على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة، إذ القصر كالافطار والصيام