مسألة 8 - مصرف الكفارة في إطعام الفقراء إما باشباعهم وإما بالتسليم إلى كل واحد منهم مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مدان، ولا يكفي في كفارة واحدة مع التمكن من الستين إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو إعطاؤه مدين أو أمداد، بل لا بد من ستين نفسا، ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا مع الوثوق بأنه يطعمهم أو يعطيهم، والمد ربع الصاع، والصاع ستماءة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.
مسألة 9 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت، لصوم كانت أو لغيره وفي جوازه عن الحي إشكال، والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
مسألة 10 - يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا، ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه، وإن كان للعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه، بل يبني على ما مضى، ومن العذر نسيان النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال.
مسألة 11 - لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان يجب عليه التصدق بما يطبق، ومع عدم التمكن يستغفر الله ولو مرة، والأحوط الاتيان بالكفارة إن تمكن بعد ذلك في الأخيرة.
مسألة 12 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد: أحدها فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم واستمر نومه إلى طلوع الفجر بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين، وإن كان الأحوط شديدا فيه وجوب الكفارة أيضا، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى حتى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مر.