صعوبة السير فإنه يتم حينئذ، والأحوط الجمع.
مسألة 10 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي ولو من جهة التبعية سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة أو قهرا كالأسير أو اختيارا كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، وإلا بقي على التمام، والأحوط الاستخبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه، ولا يجب على المتبوع الاخبار وإن فرض وجوب الاستخبار على التابع.
مسألة 11 - لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وعلم في الأثناء أنه كان قاصدا لها فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر وإلا فالظاهر وجوب التمام عليه.
ثالثها استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد أتم ومضى ما صلاه قصرا ولا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام.
مسألة 12 - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص وكان مسافة فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة فإنه يقصر حينئذ على الأصح، كما أنه يقصر لو كان من أول الأمر قاصدا للنوع دون الشخص بأن يشرع في السفر قاصدا للذهاب إلى أحد الأمكنة التي كلها مسافة ولم يعين أحدها بل أوكل التعيين إلى وقت الوصول إلى الحد المشترك بينها.
مسألة 13 - لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم فإن لم يقطع شيئا من الطريق حال التردد بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفقة، وإن قطع شيئا منه حاله فإن كان ما بقي