مسافة بقي على القصر أيضا، وإن لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضم ما قطع قبل حصول التردد مسافة، وأما إذا كان المجموع باسقاط ما تخلل في البين مسافة فالأحوط الجمع، وإن لا يبعد العود إلى القصر خصوصا إذا كان القطع يسيرا.
رابعها أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثناء المسافة أو بمرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها أو على رأسها، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به فإنه يتم حينئذ، وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة، أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة، ومنه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السير، أو عروض مقتض لنية الإقامة في الأثناء، أو المرور بالوطن بشرط أن يكون ذلك مما يعتني به العقلاء، وأما مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره مما يكون مخالفا للأصل العقلائي فإنه يقصر.
مسألة 14 - لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا ثم عدل وبنى على عدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة ولو ملفقة قصر وإلا فلا.
مسألة 15 - لو لم يكن من نيته الإقامة وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الإقامة فإن كان ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة قصر بلا إشكال، وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئا من المسافة وكان المجموع مسافة، وأما لو قطع شيئا بينهما فهل يضم ما مضى قبل العدول إلى ما بقي باسقاط ما تخلل في البين إذا كان المجموع مسافة أم لا؟ فالأحوط الجمع وإن لا يبعد العود إلى التقصير خصوصا إذا كان القطع يسيرا كما مر نظيره.