نوى الركوع بانحنائه، ولا يترك الاحتياط بالايماء بالرأس إليه أيضا، ومع عدم تمكنه من الايماء يجعل غمض العينين ركوعا وفتحهما رفعا على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الايماء وغمض العين مع الامكان.
مسألة 5 - لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع، ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مر واتمام الصلاة ثم إعادتها.
مسألة 6 - لو انحنى بقصد الركوع ولما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود فإن تذكر قبل أن يخرج من حده بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر، وإن تذكر بعد خروجه من حده فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حد الركوع آنا ما فالأقوى السجود بلا انتصاب، وإلا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثم الهوي إلى السجود واتمام الصلاة وإعادتها.
مسألة 7 - يجب الذكر في الركوع، والأقوى الاجتزاء بمطلقه، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى، كما أن الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى، وهي " سبحان الله " أو الكبرى الواحدة، وهي " سبحان ربي العظيم وبحمده " والأحوط الأولى اختيار الأخيرة، وأحوط منه تكريرها ثلاثا.
مسألة 8 - يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا، وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضا، ولو شرع في الذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز