ويعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها في ذلك: منها السجود على ستة أعضاء: الكفين والركبتين والابهامين، والمعتبر باطن الكفين، والأحوط الاستيعاب العرفي، هذا مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فيجزي مسمى الباطن، ولو لم يقدر إلا على ضم الأصابع إلى كفه والسجود عليها يجتزي به، ومع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر، ومع عدم إمكانه أيضا لقطع ونحوه ينتقل إلى الأقرب من الكف، وأما الركبتان فيجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه، وأما الابهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار رأس أنملة، والأحوط أن يكون بمقدار درهم، كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا وإن كان الأقوى عدم الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس أنملة، ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه، حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى، والمراد بالجبهة هنا بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا.
مسألة 2 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرد المماسة، ولا يجب مساواتها فيه، كما لا تضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين وسائر أصابع الرجلين مع الابهامين.
ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والتسبيح الكبرى هاهنا " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ومنها وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع، ومنها وجوب كون المساجد السبعة في محالها حال الذكر، فلا بأس