يكفي، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لا بد من تعيين ما يأتي به، وأنه فرض لذلك اليوم أو غيره، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أن الوقت باق فنوى الأداء فبان انقضاء الوقت صحت ووقعت قضاء، كما لو نوى القضاء بتخيل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحت ووقعت أداء.
مسألة 7 - لا يجب نية القصر والاتمام في موضع تعينهما، بل ولا في أماكن التخيير، فلو شرع في صلاة الظهر مثلا مع الترديد والبناء على أنه بعد تشهد الأول إما يسلم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحت بل لو عين أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر بل الأقوى عدم التعين بالتعيين، ولا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أن الاتمام يحصل بضم الركعتين إليهما خارجا من غير دخل القصد فيهما، فلو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يبني على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نية العدول، بل لا يبعد أن يتعين العمل بحكم الشك، ولا ينبغي ترك الاحتياط بنية العدول في أشباهه ثم العلاج ثم إعادة العمل.
مسألة 8 - لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.
مسألة 9 - لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي الاجمال.
مسألة 10 - لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى ما فاته للصلاة فإن أتم صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى واكتفى بما أتى به، ولو عاد إلى الأول قبل أن يأتي بشئ لم يبطل، كما أن الأقوى عدم البطلان