ومحصله أن مقتضى القاعدة النقل، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار هو الكشف والقول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوى {2} لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي وهي هنا من قبيل رفع المانع
____________________
وبها يصير مخاطبا ب (أوفوا بالعقود) والمرتهن لا يمكن توجه هذا الخطاب إليه فلا أثر لإجازته.
ولكنه يمكن دفعه: بأن المرتهن وإن لم يكن مالكا للعين إلا أن له حقا متعلقا بها، فله سلطنة عليها من جهة كونها موضوعة حقه، وعليه فله اعمال هذه السلطنة في موضوع حقه بأن يجيز العقد ويمضيه وأن يرد العقد ويحله، وعدم توجه خطاب أوفوا إليه لا يصلح مانعا عن كون إجازته مؤثرة في العقد وموجبة لتمامية أركانه ومشمولا لأدلة الصحة والنفوذ.
هذا بناء على القول بالصحة موقوفا على الإجازة، وأما على المختار من الصحة بدونها فإجازته لا شأن لها.
{1} الجهة الثانية: في أن إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة فعلى المختار من صحة عقد الراهن وعدم منافاة البيع لحق الرهانة لا يبقى مجال لهذا النزاع، ولا يترتب على إجازته شئ سوى أنها بالملازمة تكشف عن اسقاط حقه، ولا معنى لكشف الإجازة عن الإسقاط من حين العقد.
وأما بناءا على توقف الصحة على الإجازة، فعلى القول بالكشف على القاعدة نلتزم به في المقام بعين ذلك المناط لا بالأولوية إذ كما يقال في إجازة المالك أنها امضاء للعقد من حين حصوله وتكون رضا بمضمونه وهو النقل من حينه.
كذلك يقال في إجازة المرتهن، فإنه من جهة تعلق حقه بالعين وثبوت هذه السلطنة له له الرضا بالعقد وامضائه من حين حدوثه.
وأما إن التزمنا في الفضولي بالكشف على خلاف القاعدة فلا يمكن البناء على الكشف في المقام، إذ لا وجه للتعدي.
{2} سوى ما ذكره المصنف قدس سره من الأولوية،
ولكنه يمكن دفعه: بأن المرتهن وإن لم يكن مالكا للعين إلا أن له حقا متعلقا بها، فله سلطنة عليها من جهة كونها موضوعة حقه، وعليه فله اعمال هذه السلطنة في موضوع حقه بأن يجيز العقد ويمضيه وأن يرد العقد ويحله، وعدم توجه خطاب أوفوا إليه لا يصلح مانعا عن كون إجازته مؤثرة في العقد وموجبة لتمامية أركانه ومشمولا لأدلة الصحة والنفوذ.
هذا بناء على القول بالصحة موقوفا على الإجازة، وأما على المختار من الصحة بدونها فإجازته لا شأن لها.
{1} الجهة الثانية: في أن إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة فعلى المختار من صحة عقد الراهن وعدم منافاة البيع لحق الرهانة لا يبقى مجال لهذا النزاع، ولا يترتب على إجازته شئ سوى أنها بالملازمة تكشف عن اسقاط حقه، ولا معنى لكشف الإجازة عن الإسقاط من حين العقد.
وأما بناءا على توقف الصحة على الإجازة، فعلى القول بالكشف على القاعدة نلتزم به في المقام بعين ذلك المناط لا بالأولوية إذ كما يقال في إجازة المالك أنها امضاء للعقد من حين حصوله وتكون رضا بمضمونه وهو النقل من حينه.
كذلك يقال في إجازة المرتهن، فإنه من جهة تعلق حقه بالعين وثبوت هذه السلطنة له له الرضا بالعقد وامضائه من حين حدوثه.
وأما إن التزمنا في الفضولي بالكشف على خلاف القاعدة فلا يمكن البناء على الكشف في المقام، إذ لا وجه للتعدي.
{2} سوى ما ذكره المصنف قدس سره من الأولوية،